المرداوي
254
الإنصاف
فائدتان إحداهما قوله وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح . بلا نزاع ويجوز له نكاح أمة ولو قدر على نكاح حرة ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وهو معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله . الثانية متى أذن له وأطلق لم ينكح إلا واحدة نص عليه . وزيادته على مهر المثل في رقبته على الصحيح من المذهب . وعنه بذمته . وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب أنه لا يتناوله . قوله ( وهل يتعلق برقبته أو بذمة سيده على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا . إحداهما يتعلق بذمة سيده وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه في التصحيح . قال في تجريد العناية ويتعلق بذمة سيده على الأسد . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وإدراك الغاية . والثانية يتعلق برقبته قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير . وعنه يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد . وعنه يتعلق بذمتهما ذمة العبد أصالة وذمة السيد ضمانا . وعنه يتعلق بكسبه وأطلقهن في القواعد الأصولية .